لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
491
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
3 - إذا ورد دليلان متعارضان والنسبة بينهما عموم من وجه وورد دليل ثالث خاصّ ومفاده إخراج مورد افتراق أحد العامين ، فتنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق « 1 » . التطبيقات : منها : ما ورد في انفعال الماء الكرّ بالتغيّر : فقد روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 2 » . و روى أبو خالد القمّاط أنّه سمع الإمام الصادق عليه السّلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال الإمام الصادق عليه السّلام : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » « 3 » . فإنّ النسبة بين الروايتين العموم من وجه ، إذ الأولى : تدلّ على اعتصام الماء الكرّ سواء تغيّر أم لا ، والثانية : تدلّ على أنّ ملاك انفعال الماء الراكد هو التغيّر سواء كان كرّا أم لا ، فيقع التعارض بينهما في مادّة الاجتماع وهي الماء الكرّ المتغيّر ، ولكن ، ورد دليل ثالث خاصّ يخرج مورد الافتراق من الرواية الثانية عنها ، فتحمل الرواية الثانية على الماء الراكد الكرّ فتكون أخصّ من الرواية الأولى ، فتنقلب النسبة بين الروايتين إلى العموم والخصوص المطلق .
--> ( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 745 ، نهاية الأفكار 4 : 409 ، الرسائل 2 : 25 ، مصباح الأصول 3 : 399 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .